الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدمج في هذا السلك، قصد تأسيسه الاولى الموظفون والاعوان العاملون في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حسب الشروط الآتية :
- - يدمج بالصفة نفسها، نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي ،
- يمكن أن يدمج في هذا السلك، نواب المقتصدين وملحقو الادارة المتعاقدون العاملون فى مصالح المقتصدية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979