مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المقتصدون الذين وظفوا حسب الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، متمرنين، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة تدريب وسجلت أسماؤهم فى قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير المكلف بتسيير القتص بن أو ممثله، رئيسا، مفتش في التعليم الثانوى والتكوين
- مقتصد مرسم .