مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعد المقتصدون في حالة الخدمة الفعلية بالمؤسسات وجميع الهياكل الاخرى التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . كما يمكن وضعهم في حالة الخدمة الفعلية بمصالح الادارة المركزية .