الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المقتصدون تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالي لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني ويمكن تكليفهم أيضا بالتكوين المهني لمستخدمي المقتصدية . 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه ويمكن أن يدعى المقتصدون لممارسة
3 - عن طريق الاختيار، في حدود 10 % من الصلاحيات المحددة أعلاه، في أي ساعة من الليل | المناصب المطلوبة، من بين أعوان نواب أو النهار، وبهذه الصفة فانه يتعين عليهم بحكم ضرورة الخدمة المطلقة أن يسكنوا في المؤسسة -