مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
تخفض انتقاليا خلال 3 سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم الاقدمية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، الى 3 سنوات .