مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدمج في سلك المقتصدين، قصد تأسيسه الاولى، المقتصدون العاملون في المصالح والهياكل التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، حسب الشروط الآتية : .
يدمج في هذا السلك المقتصدون المرسمون والمتمرنون، ويحتفظون بالاقدمية المكتسبة في سلكهم الاصلي.
- يمكن أن يدمج في هذا السلك، المقتصدون المتعاقدون طبقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 •