مرسوم رقم 82-09
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
معدَّل
مرسوم رقم 82-09 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المقتصدين في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى . - 35
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تنشر قرارات تعيين المقتصدين وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانتهاء وظائفهم في النشرة الرسمية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك المقتصدين في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ - في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .