مرسوم رقم 82-07
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-07 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم الثانوي أو التقنى الحائزين للكفاءة . 31
المادة 3
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وكذلك أحكام المادة و من المرسوم رقم 68-301 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور على الاقل في هذه الصفة اذا سجلوا في قائمة أعلاه..
التأهيل .
يعين الاساتذة المسؤولون عن المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ..
وتنهى مهامهم بمجرد تعيين أستاذ مبرز في المادة أو في احدى المواد التي يتولون تنسيقها.