مرسوم رقم 82-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
المادة 6
يمكن العمال الذين تتوفر فيهم شروط المادة 15 من المرسوم رقم 81 17 المذكور أعلاه أن يستفيدوا من التحويل - الشهرى من راتبهم الصافي بمبلغ لا يتعدى 50% من مقدار المنحة | 20500 دج 40000 دج 60000 دج الدراسية الشهرية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ..