المادة 5
عندما يتحمل الطالب مصاريف طبع رسالة أو أطروحة الدراسات العليا فان تلك المصاريف تسترجع في حدود المبالغ المحددة أدناه : 1500 دج رسالة أو أطروحة الماستر أو الماجستير أو ما يعادلها، -
- أطروحة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها،
- أطروحة دكتوراه الدولة و .P.H.D وما يعادلها تدفع هذه المصاريف بناء على تقديم البيانات | مع خمس نسخ من الوثيقة المنتجة قصد ارسالها الى مصلحة التكوين في الخارج بوزارة التعليم.
والبحث العلمي .
ويتولى أيضا المحاسب المكلف بالدفع في البلد المستقبل ارسال نسخة من هذه الوثيقة وهذه البيانات الى مديرية المالية الخارجية بوزارة المالية .