مرسوم رقم 82-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
المادة 2
تمنح الزيادة المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم رقم 81-17 المذكور أعلاه، عن الاطفال الشرعيين المكفولين فقط الذين لم يبلغوا سن الزامية التعليم وفقا لاحكام المادة 5 من الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976.
والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه