مرسوم رقم 82-06
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
ملغى
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
المادة 2
يرخص للمالك مقابلة أملاكه لفائدة الهيئة البائعة في الحالات التي تكون أسبابها مقبولة ولاسيما تغيير الاقامة لاسباب قاهرة صحية أو مهنية أو عدم ملاءمة المسكن للظروف العائلية الجديدة على أن يكون ذلك خلال 5 سنوات ابتداء من تاريخ عقد التملك ..
تكلف لجنة الدائرة بالبت في طلبات المقابلة بعد دراسة الملفات المكونة لهذا الغرض .