المادة الأولى
يحدد مقدار منح الدراسات المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه حسب بلدان الاستقبال ومستوى التكوين على النحو التالي :
البلدان التكوين من مستوى الدراسات العليا مستويات التكوين الاخرى الولايات المتحدة الامريكية - كندا - الصين - الهند - اليابان. 3000 دج 2.500 دج بريطانيا العظمى - فرنسا - جمهورية ألمانيا الاتحادية - والبلدان الاخرى المدرجة في الصنف (أ) من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه . 20500 دج 20000 دج البلدان الاخرى غير المذكورة أعلاه . 2300 دج 1800 دج تتولى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج تصنيف نوع التكوين على أنه من الدراسات العليا اذا كان أساسه شهادة جامعية تحرز بعد الدراسة الجامعية أو شهادة تعادلها بحيث تخول الالتحاق بالدراسات العليا وكان التكوين فى الخارج من نوع الدراسات العليا .