مرسوم رقم 82-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 02 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتعلق بتأليف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية وعملها . II
المادة 6
تجتمع اللجنة الادارية في جلسة طارئة قبل كل انتخاب . ويتعين عليها وضع القائمة الانتخابية المراجعة قبل 8 أيام من تاريخ الاقتراع .