مرسوم رقم 82-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 02 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتعلق بتأليف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية وعملها . II

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.