مرسوم رقم 82-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 02 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتعلق بتأليف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية وعملها . II
المادة 5
تعقد اللجنة الادارية دورة عادية من أول ديسمبر من كل سنة حتى 15 منه ..