مرسوم رقم 82-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82 02 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتعلق بتأليف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية وعملها . II
المادة الأولى
تتألف اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة القائمة الانتخابية البلدية، والمسماة في هذا النص «اللجنة الادارية، من :
12 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
- مساعدين اثنين .