المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة المسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرير بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1402 افق 2 يناير سنة 1982 الشاذلي بن جديد | الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، اذ تشير الى أحكام ميثاق الامم المتحدة التي تعهد فيها جميع الاعضاء بالعمل جماعة وفرادى بالتعاون مع المنظمة، لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين واذا تأخذ بعين الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذى يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا وسواسية في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فى هذا الإعلان، دون تمييز لاى ما سبب، كالعرق أو اللون أو الاصل القومي، واذ تأخذ بعين الاعتبار اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتها، وان من الواجب، خدمة للكرامة الانسانية والتقدم والعدالة، وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وان تلاحظ أن الدول، كما تنص الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله تشجب بصفة خاصة العزل العنصرى والفصل العنصرى وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الاقاليم الداخلة في ولايتها، واذ تلاحظ ان اتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس وقمعها قد نصت على ان بعض الافعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل العنصرى تشكل جريمة بنظر القانون الدولي، وان تلاحظ ان اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية تصف الافعال اللاانسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري بأنها جرائم ضد الانسانية، الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 وان تلاحظ أن الجمعية العامة للامم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التى شجبت فيها سياسة الفصل العنصرى وممارساته بوصفها جرائم ضد الانسانية واذ تلاحظ أن مجلس الامن قد أكد على أن الفصل العنصرى وتعميقه وتوسيع مجالاته باستمرار امور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والامن الدوليين واقتناعا منها بأن قيام اتفاقية دولية على قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها سيمكن على المستويين الدولي والقومى من اتخاذ تدبير أفعل، بغية قمع جريمة الفصل العنصرى ومعاقبة مرتكبيها .
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى I - تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ان الفصل العنصرى جريمة ضد الإنسانية، وان الافعال اللاانسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصرى وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة 2 من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادىء القانون الدولي وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين .
2 - تعلن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والاشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصرى .
المادة 2 ان عبارة «جريمة الفصل العنصري»، التي تشمل ما يماثل ذلك من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين الممارسة في الجنوب الافريقي، تنطبق، لاغراض هذه الاتفاقية، على الافعال اللانسانية الآتية المرتكبة لغرض اقامة وادامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة عنصرية أخرى واضطهادها آياها بصورة منتظمة :
(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فيئة عنصرية أو في عدة فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية :
(1) بقتل أعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية :
(2) بالحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو عدة فئات عنصرية، أو بالتعدى على حريتهم أو كرامتهم، أو باخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الوحشية أو الخاطة بالكرامة .
(3) باعتقال أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية بصورة تحكمية وسجنهم بصورة لا قانونية .
(ب) تعمد فرض ظروف معيشة على فئة أو عدة فئات عنصرية، يقصد منها أن تفضى بها الى الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا .
(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، يقصد بها الحؤول دون مشاركة فئة أو عدة فئات عنصرية فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان اعضاء فئة أو عدة عنصرية من حريات الانسان وحقوقه الاساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعلم، والحق في مغادرة البلد والعودة اليه، والحق فى حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والاقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا .
(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية تهدف الى تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لاعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما | بين الاشخاص المنتسبين الى فئات عنصرية مختلفة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ربيع الأول عام 1403 ه و نزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو لعدة فئات عنصرية أو لافرادها .
(ه) استغلال عمل أعضاء فئة أو عدة فئات عنصرية، لاسيما باخضاعهم للعمل القسرى .
(و) اضطهاد المنظمات والاشخاص بالحرمان من الحقوق والحريات الاساسية المعارضتهم للفصل العنصري .