مرسوم رقم 82-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
مرسوم رقم 82-01 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على ديسمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات . 8
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرى ومعاقبة مرتكبيها، التي وافقت عليها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 30 نوفمبر سنة 1973، وتنشر في الجريدة الرسمية المهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..