مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
لا تخضع الطائرات التي تكون في خطره الاحكام هذا المرسوم .
المادة و : تحتفظ السلطات الجزائرية بحقها، فيما يأتي :
- رفض طلب منح رخص الطيران فوق القطر الجزائري . 2 2 - م منع التحليق فوق بعض المناطق .
الزام الطائرات باتباع خطوط ميں مرخص بها في طيرانها، أو توجيهها إلى مطارات الاخلاء ، الزام كل طائرة تحلق فوق القطن الجزائري، بالهبوط في مطار معين .