الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يجب أن تكون كل طائرة أجنبية مزودة بالوثائق التالية :
1) (1) شهادة التسجيل ، ب شهادة الصلاحية للملاحة الجوية ، ج الاجازات والمؤهلات والشهادة الخاصة بكل عضو في طاقم الطائرة ،
د) دفتر السير أو مستند يعادله ..
ه) الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة، اذا كانت الطائرة مزودة بجهاز الاتصال اللاسلكي ، و التعليمات الخاصة باستعمال الادوات ولا سيما ما يتعلق منها بعمليات النجدة ،
ز) قائمة أسماء المسافرين وأماكن ركوبهم واتجاههم، اذا كانت الطائرة ناقلة للركاب ،
ح) بيان الشحن والتصريح المفصل بنوع البضائع، اذا كانت الطائرة ناقلة للبضائع .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه ام المادة : : تكون رخص التعليق أو التوقف التقني صالحة خلال 24 ساعة، بعد التاريخ المقرر للتحليق ويجرى الابلاغ المسبق عن كل تغيير آخر يطرأ على عناصر الطلب، قبل بدء الطيران.