مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 22
يخضع صدور الرخص الخاصة المنصوص عليها في المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 لتحقيق وزاري .