الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه، وفقا لأغراض هذا المرسوم، مايلي :
المطار : كل مساحة محددة على الارض أو الماء، يمكن أن تشمل العمارات والمنشآت والمواد المعدة كليا أو جزئيا للاستعمال، بقصد وصول الطائرات ورحيلها وقيامها بالمناورات.
الطائرة : كل جهاز يمكنه أن يواصل تحليقه في الجو بفضل تفاعلات الهواء .
طائرة الدولة : كل طائرة عسكرية أو جمركية أو تابعة للشرطة وكذلك كل طائرة مخصصة لاحدى المصالح.
الطائرة المدنية : كل طائرة غير داخلة في عداد طائرات الدولة .
التوقف التجارى : هو التوقف الذي يهدف الى حمل أو انزال ركاب وتحميل أو تفريغ بضائع أو بريد مقابل أجر .
التوقف التقنى : هو التوقف بدون هدف تجاري، الذي يمكن أن تجرى خلاله عمليات مساعدة الطائرة ومراقبتها تقنيا .
الطيران الدولى : هو كل طيران يتم فيه عبور المجال الجوى فوق تراب دولتين أو أكثر. 673 القطر : المناطق الترابية والمياه الاقليمية الملتصقة بها، والتي تمارس الدولة الجزائرية سيادتها الكاملة عليها دون غيرها ..
المجال الجوى الجزائرى : الفضاء الذي يعلو القطر الجزائري.