مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الخامس — الرحلات الخاصة
المادة 18
يخضع نقل الاسلحة والعتاد الحربي عن طريق الجوء لرخصة خاصة تسلم بالطريقة الدبلوماسية .