مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الرابع — رحلات طائرات الدولة
المادة 17
لا يجوز لاى طائرة دولة أن تدخل المجال الجوى الجزائرى دون حصولها على رخصة خاصة تتقيد بأحكامها وبالقواعد الجزائرية للسير الجرى ويجب أن يقدم طلب الترخيص بالطريقة الدبلوماسية قبل 15 يوما من بدء الرحلة المعتزمة.
ويمكن تخفيض هذه المهلة الى يومى عمل، اذا تعلقت الرحلات بأغراض ذات طابع انساني •