مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الثالث — الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 16
لا يمكن أن تمارس الطائرات الاجنبية التي تقوم برحلات دولية غير منتظمة، نشاطا تجاريا داخل القطر الجزائري، الا بناء على رخصة خاصة، وشريطة التقيد ببنودها . ويجب أن يوجه طلب الترخيص الى الوزير المكلف بالطيران المدني قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران ..