مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الثالث — الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 15
لا يمكن استغلال رحلة منتظمة مع التوقف لاغراض تجارية في الجزائر، إلا بناء على اتفاقات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لها أو بناء على رخصة خاصة، شريطة موافقة الوزير المكلف بالطيران المدنى على برامج الاستغلال.
ب الرحلات الدولية غير المنتظمة