مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري 1) (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 14
على الطائرات الأخرى غير المشار اليها في المادة 12 من هذا المرسوم، والتي تقوم برحلات دولية غير تجارية، أن تتبع نظام الطيران الذي تقوم به طائرات الدولة .. 10