مرسوم رقم 81-99
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-99 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن شروط تعليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائرى وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية
الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري 1) (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 13
على الطائرات المشار اليها في المادة 12 أن توجه اخطارا، قبل بدء الطيران بيومى عمل .
الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67.5