الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري 1) (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 12
يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري دون توقف فيه، أو مع توقف لأغراض تقنية، أو تدخله لاغراض سياحية أو لا نشطة أخرى، لا يترتب عليها أي أجر، الطائرات المسجلة في دولة منضمة الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، أو التي تستفيد من حقوق مماثلة مع الحقوق المدرجة في المادة 5 فقرة من تلك الاتفاقية، بقتضى اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي سجلت لديها الطائرات المذكورة، والتي لا تقوم برحلات منتظمة، وذلك مع احتفاظ السلطات الجزائرية بحقها، بالنسبة للطائرات الراغبة في عبور القطر الجزائري فقط دون توقف في طلب الهبوط في ميناء جوى معين لاغراض المراقبة، واتباع الخطوط الجوية التي تفرضها هيئات السير الجوى عندما تحلق تلك الطائرات فوق مناطق ممتنعة عليها أو قاحلة .