الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري 1) (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة
المادة 10
يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري وأن تتوقف فيه لاغراض تقنية الطائرات التي تقوم برحلات جوية دولية منتظمة، تستغلها مؤسسة تابعة الجنسية احدى الدول الموقعة على الاتفاق الخاص بعبور الخطوط الجوية الدولية، أو التي تستفيد من حق مماثل بمقتضى اتفاق مبرم بين المادة II : لا يمكن أن تستغل الطائرات غير المشار اليها في المادة 10 أعلاه، رحلات جوية دولية ونظامية فوق القطر الجزائري أو تتوقف فيه لاغراض تقنية الا بمقتضى رخصة خاصة صادرة عن الوزير المكلف بالطيران المدنى، بناء على طلب الترخيص الذى يجب أن يصل اليه قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران .
ب الرحلات الدولية غير المنتظمة