المادة الأولى
تعين مطارات للدولة وتخصص للاستعمال المدني، المطارات المسماة «المطارات المدنية التابعة للدولة» التالى بيانها :
ادران عين الصفراء سي عين تموشنت الجزائر / هواري بومدين أمقيد عنابة أولف بشار / الودكدة بجاية بني عباس البرواقية برج المختار برج عمر ادريس بوسعادة قسنطينة عين الباي دبدب جانت الجلفة / تلتسى للجمهورية الجزائرية
- الجلفة / المدينة جيجل الاصنام
- البيض الوادي غرداية النميرات قالمة / بلخير غريس حاسي مسعود وادي عزارة غليزان ايليزي حين صالح خميستي
- المنيعة المحمدية مستغانم المسيلة
- أوحانت وهران / السانية
- أو علان أم البواقي رجاس سعيدة سيدو الاعوج سيدي بلعباس سوق أهراس تامتر است
- تبسة تيميساو
- تيارت
- تيميمون
- تلمسان توقرت / سيدي مهدي 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه تو قرت / المدينة زارزايتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-314 (ج.ر عدد 74 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى :
- باتنة