الباب الثاني — أصناف المساكن التابعة للعقارات الجماعية
المادة 9
يحدد صنف المسكن في العقار الجماعى تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليه وحسب الجدول التالي : 2 I الصنف الأول : أكثر من 40 نقطة الصنف الثاني : من 240 الى 170 نقطة الصنف الثالث : من 169 الى 140 نقطة 7 الصنف الرابع : من 139 الى 120 نقطة الصنف الخامس : من 119 الى 90 نقطة 5 الصنف السادس : من 89 الى 50 نقطة B الصنف السابع : أقل من 50 نقطة 666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه