الباب الثاني — أصناف المساكن التابعة للعقارات الجماعية
المادة 8
تحدد العناصر التي تسمح بتصنيف مساكن العقارات الجماعية فى أحد الاصناف الواردة في المادة 7 أعلاه وتخصص لها أرقام استدلالية كمايلي : 1 (1) المواد من :
- النوع الممتاز : 60 نقطة، النوع الجيد : 50 نقطة، النوع الحسن : 40 نقطة النوع المتوسط : 30 نقطة.
النوع العادي : 20 نقطة النوع العادي جدا : 15 نقطة النوع الرديء : 10 نقاط. 2 (2) المظهر المعماري :
- الفن المعماري الطريف مع نحوت وفسيفساء 45
- الفن المعماري المتقن مع زخارف تزيينية 35
- الفن المعماري الخارجي الذي له مظهر حسن مع زخارف لائقة 25
- الفن المعماري البسيط ذو التصميم العادي 15
- المظهر المعماري الردى 5 3 (3) تصميم غرف الاستقبال :
- غرفة تساوى مساحتها أو تفوق 35 45 غرفة تساوى مساحتها أو تفوق - 25 م2 وتقل عن 35 م2 35 غرفة تساوى مساحتها أو تفوق - 20 م2 وتقل عن 25 م2 25
- غرفة تساوى مساحتها أو تفوق 15 م2 وتقل عن 20 م2 15
- غرفة تساوي مساحتها أو تفوق 215 5 4 (4) قياس الغرف الصالحة للسكن الغرفة التي تفوق مساحتها المتوسطة 16 م2 36 -
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 14 م2 وتقل عن 16 م2 27
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 12 م2 وتقل عن 14 م2 18
- الغرفة التي تساوى مساحتها المتوسطة أو تفوق 9 م2 وتقل عن 12 م2 12
- الغرفة التي تقل مساحتها المتوسطة عن 29 7 الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة 5 (5) قياس المطبخ :
المطبخ الذى تساوى مساحته أو تفوق 216
- المطبخ الذي تساوى مساحته أو تفوق 9 م2 وتقل عن 16 م2
- المطبخ الذي تقل مساحته عن 29
6) (6) التجهيزات الصحية :
- أكثر من غرفة حمام تكون واحدة جيدة التجهيز
- غرفة حمام وحيدة جيدة التجهيز غرفة حمام مع خوض بسيط ومغسل
- غرفة حمام منضخة ومغسل
- تركيب صحى بسيط مع مرحاض جماعي في الطابق
7) (7) الاروقة والمرور :
ا - المدخل :
- مدخل تساوي مساحته أو تفوق 16 م2
- مدخل تساوى مساحته أو تفوق 10 م2 وتقل عن 16 م2
- مدخل تساوى مساحته أو تفوق 6 م2 وتقل عن 10 م2
- مدخل تقل مساحته عن 6 م2
- الدخول المباشر ب الاروقة :
رواق يساوى عرضه أو يفوق 2 م2 رواق يساوى عرضه أو يفوق 1,5 م2 ويقل عن 2م2
- رواق يساوى عرضه أو يفوق 110 م2 ويقل عن 1,5 م2 الرسمية للجمهورية الجزائرية 665
- رواق يقل عرضه عن 1,10 م2
8) (8) الادراج المشتركة : 24 :
عرض يفوق 1,60 م 15 16 عرض يساوى أو يفوق 1,10 م ويقل عن
- 1,60 10 8 عرض يقل عن 1,10 م 5 9 (9) ارتفاع ما تحت السقف :
ارتفاع يساوى أي يفوق 3,20 م 12 21 ارتفاع يساوى أو يفوق 2,90 ويقل عن 14 3,20 8 10 ارتفاع يقل عن 2,90 م 4 8
(10) التدفئة المركزية : 2 جهاز يشتغل أو يمكن أن يشتغل 15
- جهاز قديم 5
(11) مصعد أو درج الخدمة :
8 - رافعة أثقال أو درج الخدمة 9
(12) وجود مصعد 6 6