مرسوم رقم 81-97
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تتولى ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فى الولاية تصنيف المساكن الجماعية 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه والديار الفردية وتنقيط الاراضي التابعة للديار الفردية كما حددها المرسوم ..
ويتعين على المصالح المسيرة للمساكن المعنية ان تزود هذه الادارة بجميع العناصر اللازمة للتصنيف والتقييم ..