مرسوم رقم 81-97
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
العقار الفردى هو العقار الذي يخصصه تصميمه المعماري للسكن وتوابعه للاستعمال الفردي .
غير أن العقارات المخصصة في الاصل للاستعمال الفردى التي شغلها بصفة نظامية أكثر من مستأجر واحد تباع حسب الجزء المطابق لما شغله كل مستأجر فعلا، ويخضعون في هذه الحالة، سواء بالنسبة للاقسام المسكونة أو التوابع لنظام الملكية المشتركة .