مرسوم رقم 81-97
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 25
يؤخذ بعين الاعتبار، في المساكن الموجودة في العقارات الجماعية، وقوعها في الطبقات العلوية أو فى الطابق الارضى أو في الدهليز حسب الشروط التالية :