الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 24
تصحح القيمة المحصل عليها بعد تطبيق التصحيحات المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 22 و 23 ، بتخفيض عن قدم البناء نسبته 1% عن كل سنة من عمره الموازن حسب طبيعة العقار وصنفه ووفق المعاملات التالية :
- المسكن الذى يقع في الدهلين :
نقص في القيمة قدره 3
- المسكن الذي يقع في الطابق الأرضي :
نقص في القيمة قدره 2%
- المسكن الذى يقع في الطابق الأول :
نقص في القيمة قدره 1%.
العقار الذي ليس له مصعد :
- - المسكن الذى يقع في الدهلين ؟ نقص في القيمة قدره 3
- المسكن الذي يقع في الطابق الأرضي :
نقص في القيمة قدره 2% الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 669 المسكن الذى يقع في الطابق الأول :
نقص في القيمة قدره 1%
- المسكن الذي يقع في الطابق الخامس فما فوق :
نقص في القيمة قدره 2 %.