مرسوم رقم 81-97
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
الباب الثامن — أحكام خاصة
المادة 23
تحدد التصحيحات الخاصة بالمناطق العقار الذى له مصعد :
الفرعية كما يأتي :
الحي الفخم : 1,20
- وسط المدينة : 1,10
- الأحياء المحيطة بالمدينة : 1,00
- الضاحية : 0,90
- - الأحياء المعزولة عزلة تامة : 0,80