الباب السابع — التصحيحات
المادة 22
تحدد التصحيحات الخاصة بالمناطق على النحو التالي :
- المنطقة الأولى : 1,00 المنطقة الثانية : 0,90 -
- المنطقة الثالثة : 0,80
- المنطقة الرابعة : 0,70
- المنطقة الحامسة : 00,50 | العقار الجماعي :
- الصنف الأول : 0,85 الصنفان الثاني والثالث : 0,90 -
- الصنفان الرابع والخامس : 1,00
- الصنفان السادس والسابع : 11,10 العقار الفردى :
- الصنف الأول : 0,85 الصنفان الثاني والثالث : 0,90 -
- الصنفان الرابع والخامس : 1,00 الصنفان السادس والسابع : 11,10 - ومهما يكن الأمر، فان التخفيض المجرى بسبب القدم، لا يمكن أن يتجاوز 55% من قيمة الملك .