الباب السادس — الاسعار الاساسية
المادة 21
تراجع الاسعار المتوسطة المرجعية المنصوص عليها في المادتين 16 و 19 أعلاه، في منتهى العامين (2) التاليين لنشر قرار وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معلنا انتهاء عملية احصاء الاملاك، موضوع البيع وتقييمها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تكون الاسعار المرجعية المتوسطة الذكورة في المادتين 16 و 19 أعلاه قابلة للمراجعة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن ووزير المالية والوزير المكلف بالتجارة