الباب السادس — الاسعار الاساسية
المادة 19
يكون السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المطبق على أرض حصلت على 10 نقط استدلالية وتقع في محيط المنطقة الاولى 80 دج .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-71 (ج.ر عدد 12 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 19 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي