الباب السادس — الاسعار الاساسية
المادة 18
يحدد السعر الأساسي للمتر المربع من المساحة بالنسبة لاصناف الديار الفردية، بتطبيق المعاملات التصحيحية الآتية على السعرين المتوسطين المرجعيين المذكورين في المادة 16 أعلاه :
الصنف الأول : 3,30 الصنف الثاني : 2,25 الصنف الثالث : 1,80 الصنف الرابع : 1,50 الصنف الخامس : 1,35 الصنف السادس : 1,20 وفي حالة شغل الدار الفردية بأكثر من مستأجر يخفض معاملها بربع (1) نقطة ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-331 (ج.ر عدد 45 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي تعدل أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 19 و 26 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه وتتمم كالتالي