الباب الخامس — المنطقة وأقسام البلدية
المادة 15
يحدد القرار المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، كيفيات تقسيم كل بلدية الى مناطق فرعية حسب الاطار الآتي :
الحي الفخم .
- وسط المدينة ،
- الاحياء المحيطة بالمدينة ،
- الضاحية ،
- المنطقة المعزولة عزلة تامة .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تصنف البلديات في احدى المناطق الخمس حسب الجدول المرفق بهذا القرار، تطبيقا لاحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 81-97 | المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 • يمكن أن يعدل التصنيف المشار اليه أعلاه كل عامين تبعا للتغييرات التي تطرأ في مجال التعمير والتنمية الاقتصادية المحلية