الباب الخامس — المنطقة وأقسام البلدية
المادة 14
تنقسم المناطق الجغرافية التي تعتبر في تصحيح سعر بيع المساكن التابعة للعقارات الجماعية والديار الفردية والاراضي الملحقة بها الى خمس مناطق .
وتصنف البلديات فى كل منطقة بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تصنف البلديات في احدى المناطق الخمس حسب الجدول المرفق بهذا القرار، تطبيقا لاحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 81-97 | المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 • يمكن أن يعدل التصنيف المشار اليه أعلاه كل عامين تبعا للتغييرات التي تطرأ في مجال التعمير والتنمية الاقتصادية المحلية