الباب الرابع — تنقيط الاراضي التابعة للديار الفرديسة
المادة 13
تنقط الاراضى التي بنيت عليها الديار الفردية والأراضى الملحقة بها. تبعا للتجهيزات الجماعية وممراتها وارتفاقاتها الظاهرة وتضاريسها وشكل حدائقها وأفنيتها .
وتحدد العناصر المأخوذة بعين الاعتبار وعدد النقط الاستدلالية المخصصة لها كما يأتي :
عن الارض جزافا 4
- التزويد بالماء 3
- التزويد بالكهرباء 2 التزويد بالغاز الحضري الثلاثاء 15 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 667 وجود شبكة التطهير العمومي 2 الممرات 3 انعدام الارتفاقات الظاهرة 3
- تضاريس الارض وشكل الحدائق والافنية 2