مرسوم رقم 81-97
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
معدَّل
مرسوم رقم 81-97 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يحدد كيفيات ضبط أسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها، في اطار القانون رقم 81 - OI المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . 663 الثلاثاء 649
الباب الثالث — أصناف المساكن الفردية
المادة 12
يحدد صنف المسكن الفردى تبعا لمجموع الارقام الاستدلالية المحصل عليه وحسب الجدول التالي :
الصنف الأول : أكثر من 320 نقطة الصنف الثاني : من 320 الى 215 نقطة الصنف الثالث : من 214 الى 169 نقطة الصنف الرابع : من 168 الى 138 نقطة الصنف الخامس : من 137 الى 122 نقطة الصنف السادس : أقل من 122 نقطة