الباب الثالث — أصناف المساكن الفردية
المادة 10
تصنف المساكن الفردية على ستة أصناف معينة كالآتي :
الصنف الأول : النوع الراقي الصنف الثاني : النوع الجيد الصنف الثالث : النوع المتوسط الصنف الرابع : النوع الاقتصادي الصنف الخامس : النوع نصف الاقتصادي الصنف السادس : النوع الاقتصادي جدا.
لا يجوز التنازل عن الصنف الاول أى النوع الراقي، من المساكن الفردية، عملا بالمادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
المادة II : تؤخذ بعين الاعتبار العناصر النوعية المحددة فيما يأتي زيادة على العناصر المجددة والمبينة أرقامها الاستدلالية في المادة 8 أعلاه، لدى تصنيف المساكن الفردية : 1 (1) الاراضي الملحقة : المساحة الاجمالية الناقص منها المساحة المبنية.
- مساحة تفوق 500 م2 25
- مساحة تساوى أو تفوق 350 م2 وتقل عن 2500 15 مساحة تساوى أو تفوق 150 م2 وتقل عن - 2350 10
- مساحة تقل عن 150 م2 5 2 (2) المحلات المبنية خصيصا لايواء خدم الديار 25
3) (3) وجود مسيح مجهز 20 4 (4) مرآب
- مساحة تفوق 20 م2 13
- مساحة تساوى أو تفوق 16 م2 وتقل عن 20 8
- 20 مساحة تقل عن 16 م2 5 5 (5) وجود سرداب 5
(6) سطح ممكن الوصول اليه 5
7) (7) مدخل الخدمة 5 8 (8) وجود فوارة ماء مجهزة 2