الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
يعتبر منح المساكن مؤقتا وقابلا للإلغاء في أي وقت حسب الصيغ المنصوص عليها في | المواد 12 و 15 و 17 أعلاه. وتقتصر مدة المنح على الفترة التي يمارس فيها المهام التي تستوجب ذلك فعلا وتنتهى على كل حال في حالة نقل الملكية أو تعديل تخصيص العقار .
ويجب على المعنيين فى حالة الغاء المسكن لأى سبب كان أن يخلوا الأماكن فى أجل ثلاثة أشهر، والا طبقت عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة و أدناه .
المادة و : يمكن أن يتعرض للاجلاء الذين يشغلون المحلات دون أن يكون لديهم قرار منح السكن لفائدتهم وذلك بناء على طلب من المصلحة المسيرة المعنية .
وفضلا على ذلك، يرغم شاغلو المساكن على دفع الاتاوة المقابلة لقيمة الايجار التي تحددها مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية مع زيادة %100% على الاشهر الستة الاولى و 500% على المدة التي تفوق ذلك . بالنسبة للفترة التي يتهاون خلالها في شغل المحلات بعد انقضاء مدة منح المسكن .