مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
تدفع الاتاوة مسبقا عن كل شهر .
تترتب قانونا على أي تأخير في دفع الاتاوى المطالبة بدفع تعويض نسبته %5 %5% عن السنة دون ضرورة توجيه أى انذار، وتعتبر كسور الشهر في حساب هذا التعويض .
واذا لم تدفع الاتاواة في تاريخ الاستحقاق تطالب المصلحة المسيرة بتحصيلها عملا بالمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .