مرسوم رقم 81-96
· ج.ر عدد 20 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-96 مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها. 660
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
تكلف مصالح أملاك الدولة والشؤون العقارية بتحديد الاتساوى، كما وردت في المادة 4 أعلاه ومراجعتها طبقا للتشريع الخاص بايجار المحلات ذات الاستعمال السكني .